قال علي: عبد الحميد بن المنذر مجهول لا يدريه أحد (1) * وذكروا أيضا ما رويناه عن عائشة رضي الله عنها من قولها: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعه نساء بني إسرائيل * وهذا لا حجة فيه لوجوه ثمانية. * أولها. ان الله تعالى باعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق موجب دينه إلى يوم القيامة الموحى إليه بأن لا يمنع النساء حرائرهن وإماءهن، ذوات الأزواج وغيرهن من المساجد ليلا ونهارا - قد علم ما يحدث النساء، فلم يحدث تعالى لذلك منعا لهن، ولا قال له: إذا أحدثن فامنعوهن * والثاني. انه عليه السلام، لو صح انه لو أدرك احداثهن لمنعهن - لما كان ذلك مبيحا منعهن، لأنه عليه السلام لم يدرك فلم يمنع، فلا يحل المنع، إذ لم يأمر به عليه السلام * والثالث: أن من الكبائر نسخ شريعة مات عليه السلام ولم ينسخها، بل هو كفر مجرد * والرابع أنه لا حجة في قول أحد بعده عليه السلام * والخامس: أن عائشة رضي الله عنها لم تقل: إن منعهن لكم مباح، بل منعت منه وإنما أخبرت ظنا منها بأمر لم يكن ولا تم، فهم مخالفون لها في ذلك * والسادس: أنه لا حدث منهن أعظم من الزنا، وقد كان فيهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نهاهن الله تعالى عن التبرج، وأن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأنذر عليه السلام بنساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤسهن كأسنمة البخت لا يرحن رائحة الجنة، وعلم أنهن سيكن بعده، فما منعهن من أجل ذلك * والسابع: أنه لا يحل عقاب من لم يحدث من أجل من أحدث، فمن الباطل أن يمنع من لم يحدث من أجل من أحدث، والله تعالى يقول (ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) والثامن: انهم لا يختلفون في أنه لا يحل منعهن من التزاور، ومن الصفق في الأسواق، والخروج في حاجاتهن، وليس في الضلال والباطل أكثر من اطلاقهن على كل ذلك وقد أحدث منهن من أحدث، وتخص صلاتهن في المسجد الذي هو أفضل الأعمال بعد التوحيد بالمنع، حاشا لله من هذا، وما ندري كيف
(٢٠٠)