وروينا عن علي بن أبي طالب وشريك بن حنبل من التابعين تحريم الثوم النئ * قال علي بن أحمد: ليس حراما لان النبي صلى الله عليه وسلم اباحه في الأخبار المذكورة ، وروينا عن عطاء منع آكل الثوم من جميع المساجد * قال علي: لم يمنع عليه السلام من حضور المساجد أحدا غير من ذكرنا، (وما ينطق عن الهوى) * (وما كان ربك نسيا) * 405 مسألة ومن تعمد فرقعة أصابعه أو تشبيكها في الصلاة بطلت صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: (ان في الصلاة لشغلا) * 406 مسألة ومن صلى معتمدا على عصا أو على جدار أو على إنسان أو مستندا فصلاته باطل * لامره صلى الله عليه وسلم بالقيام في الصلاة، فإن لم يقدر فقاعدا فإن لم يقدر فمضطجعا وكان الاتكاء والاستناد عملا لم يأت به أمر، وقال عليه السلام: (ان في الصلاة لشغلا) * قال علي: الا أن يصح أثر في إباحة ذلك فنقول به، ولا نعلمه يصح، لان الرواية فيه إنما هي من طريق عبد السلام بن عبد الرحمن الوابصي عن أبيه، ولا يعلم حاله ولا حال أبيه (1) ثم لو صح لكان لا إباحة فيه للاعتماد في الصلاة، ولا للاستناد، لان لفظه إنما هو عن أم قيس بنت محصن: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه) (2) * قال علي: وليس فيه أنه كان عليه السلام يعتمد عليه في نفس الصلاة، والأحاديث الصحاح أنه عليه السلام كان يصلى قاعدا فإذا بقي عليه من القراءة (3) مقدار ما قام فقرأ ثم ركع *
(٤٩)