قال علي: هذا النهي ناسخ لما كان في أول الهجرة من إباحته عليه السلام لان يتزعفر الرجل، إذ رأى عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وعليه الخلوق، فلم ينكر عليه، إذ الأصل في ذلك الإباحة، ثم طرأ النهي فجاء ناسخا * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم قال: رأيت ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق، فقلت: يا أبا عبد الرحمن أنك تصفر لحيتك بالخلوق قال: (اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته (1) ولم يكن شئ من الصبغ أحب إليه منها، ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته (2) * قال علي. ولم ينه عليه السلام النساء عن التزعفر، فهو مباح لهن، قال عز وجل (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) * 431 مسألة ولا يحل للرجل أن يصفق بيديه في صلاته، فان فعل وهو عالم بالنهي بطلت صلاته، لكن إن نابه شئ في صلاته فليسبح * وأما المرأة فحكمها إن نابها شئ في صلاتها أن تصفق بيديها، فان سبحت فحسن * وهو قول الشافعي وداود * وقال أبو حنيفة: إن سبح الرجل مريدا إفهام غيره بأمر ما بطلت صلاته * وقال مالك: لا تصفق المرأة بل تسبح * وكلا القولين خطأ، وخلاف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم ثنا حماد بن زيد ثنا أبو حازم المدني عن سهل بن سعد فذكر حديثا وفيه: ان الناس صفحوا إذ رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاؤهم يصلون خلف أبى بكر، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم إذ سلم: (إذا رابكم أمر فليسبح الرجال وليصفح النساء) في الصلاة (3) *
(٧٧)