فان ذكروا ان عائشة نهت ابن عباس عن ذلك * قلنا: كم قصة لها رضي الله عنها خالفتموها؟ حيث لا يعلم لها مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، وحيث لم تأت سنة بخلافها، كأمرها المستحاضة بالوضوء لكل صلاة إيجابا ومعها في ذلك علي بن أبي طالب، وابن عباس، وابن الزبير رضى الله عن جميعهم، ولا مخالف لهم في ذلك يعرف من الصحابة، ومعها السنة الصحيحة، وكامامتها هي وأم سلمة رضي الله عنهما النساء في الفريضة، ولا مخالف لهما في ذلك من الصحابة يعرف، ومثل هذا كثير جدا! فإن كان لا يحل خلافها في مكان لم يحل في كل مكان، وإن كان خلافها للسنة مباحا في موضع فهو واجب بالسنة في كل موضع * 476 مسألة ومن ابتدأ الصلاة مريضا مومئا أو قاعدا أو راكبا لخوف ثم أفاق أو أمن. قام المفيق ونزل الآمن، وبنيا (1) على ما مضى من صلاتهما، وأتما ما بقي، وصلاتهما تامة، سواء كان ما مضى منها أقلها أو لم يكن الا التكبير، أو لم يبق منها إلا السلام فيما بين ذلك، كل ذلك سواء * ومن ابتدأ صلاته صحيحا آمنا قائما إلى القبلة، ثم مرض مرضا أصاره إلى القعود أو إلى الايماء أو إلى غير القبلة، أو خاف فاضطر إلى الركوب والركض والدفاع. فليبن علي ما مضى من صلاته، وليتم ما بقي، كما ذكرنا سواء سواء ولا فرق، لما ذكرنا من قوله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) * وهو قول مالك وزفر وأبي سليمان وغيرهم * وقال الشافعي: ان أمن بعد الخوف فنزل بنى وتمت صلاته، وإن خاف بعد الامن فركب ابتدأ الصلاة * قال علي: وهذا تقسيم فاسد، وتفريق على أصله بين قليل العمل وكثيره، وهو أصل في غاية الفساد. وقال تعالى (فان خفتم فرجالا أو ركبانا) وقد صلى بعض الصحابة
(١٧٧)