أو ما أشبه ذلك. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت لي الأرض مسجدا أو طهورا، فحيثما أدركتك الصلاة فصل) * 483 مسألة وحد دنو المرء من سترته أقرب ذلك قدر ممر الشاة، وأبعده ثلاثة أذرع لا يحل لاحد الزيادة على ذلك فان بعد عن سترته عامدا أكثر من ثلاثة أذرع وهو ينو انها سترته بطلت صلاته، فإن لم ينو انها سترة له فصلاته تامة * وكل ما مر أمامه مما يقطع الصلاة والسترة بينه وبينه أو مقدارها نوى ذلك سترة أو لم ينو: فصلاته تامة، وسواء مر ذلك على السترة أو خلفها * وحد مقدار السترة ذراع في أي غلظ كان * ومن مر أمام المصلى وجعل بينه وبينه أكثر من ثلاثة أذرع فلا اثم على المار، وليس على المصلى دفعه، فان مر أمامه على ثلاثة أذرع فأقل فهو آثم الا أن تكون سترة المصلى أقل من ثلاثة أذرع، فلا حرج على المار في المرور وراءها أو عليها * برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب انا على ابن حجر وإسحاق بن منصور قالا انا سفيان هو ابن عيينة عن صفوان بن سليم عن نافع بن جبير بن مطعم عن سهل بن أبي حثمة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته) * (1) قال علي: فصار فرضا على من صلى إلى سترة أن يدنو منها، وكان من لم يدن منها إذا صلى إليها غير مصل كما أمر، فلا صلاة له * فإذ الدنو منها فرض فلا بد من بيان مقدار الدنو المفترض من خلافه، إذ لا يمكن أن يأمرنا عليه السلام بأمر يلزمنا، ثم لا يبينه علينا، والله تعالى قد أمره بالبيان علينا، والتبليغ الينا، قال تعالى (بلغ ما أنزل إليك من ربك) وقال تعالى (لتبين للناس ما نزل إليهم) * فنظرنا في ذلك فوجدنا عبد الله بن يوسف بن نامي حدثنا قال ثنا أحمد بن فتح نثا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثنا ابن أبي حازم هو عبد العزيز ثنا أبي عن سهل بن سعد الساعدي قال: (كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة) (2) فكان هذا أقل ما يمكن من
(١٨٦)