قال علي: وهذا تخليط ناهيك به! وإنما يجب الترتيب ما دامت الأوقات قائمة مرتبة بترتيب الله تعالى لها، وأما عند خروج بعض الأوقات فلا: إذ لم يأت بذلك نص قرآن ولا سنة ولا اجماع. وبالله تعالى التوفيق * 481 مسألة فإن كان قوم في سفينة لا يمكنهم الخروج إلى البر الا بمشقة أو بتضبيعها فليصلوا فيها كما يقدرون، بامام وأذان وإقامة ولا بد، فان عجزوا عن إقامة الصفوف وعن القيام لميد (1) أو لكون بعضهم تحت السطح أو لترجح (2) السفينة: صلوا كما يقدرون وسواء كان بعضهم أو كلهم قدام الامام أو معه أو خلفه، إذا لم يقدروا على أكثر، وصلى من عجز عن القيام قاعدا ولا يجزئ القادر على القيام الا القيام. لقول الله تعالى (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ولقوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) * وقال أبو حنيفة يصلى قاعدا من قدر على القيام. وهذا خلاف أمر الله تعالى بالقيام في الصلاة. واحتج بأن أنسا صلى في سفينة قاعدا فقلنا: وما يدريكم أنه كان قاعدا؟ وهو يقدر على القيام؟ حاشا لله أن يظن بأنس رضي الله عنه انه صلى قاعدا، وهو قادر على القيام * 482 مسألة والصلاة جائزة في البيع والكنائس والهبارات (3) والبيت من بيوت النيران وبيوت البد (4) والديور: - (5) إذا لم يعلم هنالك ما يجب اجتنابه من دم أو خمر
(١٨٥)