المحلى - ابن حزم - ج ٤ - الصفحة ٢٤٩
عن ملكه إلا بشرط فاسد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) * وأيضا: فإذا عمل مسجدا على الأرض وأبقى الهواء لنفسه: فإن كان السقف له فهذا مسجد لا سقف له، ولا يكون بناء بلا سقف أصلا، وإن كان السقف للمسجد فلا يحل له التصرف عليه بالبناء، وإن كان المسجد في العلو والسقف للمسجد (1) فهذا مسجد لا أرض له، وهذا باطل، فإن كان للمسجد فلا حق له فيه، فإنما أبقى لنفسه بيتا بلا سقف، وهذا محال * وأيضا: فإن كان المسجد سفلا فلا يحل له أن يبنى على رؤس حيطانه شيئا، واشتراط ذلك باطل، لأنه شرط ليس في كتاب الله، وإن كان المسجد علوا فله هدم حيطانه متى شاء، وفي ذلك هدم المسجد وانكفاؤه، ولا يحل منعه من ذلك، لأنه منع له من التصرف في ماله، وهذا لا يحل (2) * 504 مسألة والبيع جائز في المساجد، قال الله تعالى (وأحل الله البيع) ولم يأت نهى عن ذلك إلا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفته (3) * 505 - مسألة الصلاة الوسطى * والصلاة الوسطى هي العصر، واختلف الناس في ذلك: فصح عن زيد بن ثابت وأسامة ابن زيد: أنها الظهر. وروى أيضا عن أبي سعيد الخدري. وروى أيضا عن عائشة أم المؤمنين وأبي هريرة وابن عمر باختلاف عنهم. وروى أيضا عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

(1) هكذا في النسخة رقم (16)، وفى النسخة رقم (45) (والسقف الباني) بدون نقط، ولعل الصواب (والسقف للباني) فيصح الكلام (2) في النسخة رقم (45) (لا يجوز) (3) حديث عمرو بن شعيب رواه الترمذي (ج 1 ص 66) والبيهقي (ج 2 ص 448) ونسبه الشوكاني (ج 2 ص 166) إلى احمد وأصحاب السنن ونقل عن ابن خزيمة تصحيحه.
وحسنه الترمذي ونقل عن البخاري قال (رأيت أحمد وإسحق - وذكر غيرهما - يحتجون بحديث عمرو بن شعيب، قال محمد: وقد سمع شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو) والحق ان أحاديث عمرو عن أبيه عن جده أحاديث صحيحة إذا صح الاسناد إلى عمرو وقد جاء في روايات كثيرة التصريح من شعيب بسماعه من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد حققنا هذا في مواضع كثيرة والحمد لله
(٢٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست