الدنو، إذ ما كان أقل من هذا فمانع من الركوع ومن السجود إلا بتقهقر، ولا يجوز تكلف ذلك الا لمن لا يقدر على أكثر من ذلك * وقد وجدنا عبد الله بن ربيع حدثنا، قال ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد ابن سلمة عن ابن القاسم حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، قال: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) دخل الكعبة، هو وأسامة بن زيد، وبلال وعثمان بن طلحة الحجبى (2) فأغلقها عليه، (3) فسألت بلالا حين خرج: ماذا صنع (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة - ثم صلى، وجعل بينه وبين الجدار نحوا من ثلاثة أذرع) (5) * قال علي: لم نجد في البعد عن السترة أكثر من هذا، فكان هذا حد البيان في أقصى الواجب من ذلك. وقد ذكرنا البراهين فيما عدا ذلك فيما خلا من كتابنا هذا ولله تعالى الحمد * وقد قال بهذا قبلنا طائفة من السلف * روينا عن ابن جريج عن عطاء قال: يقال: أدنى ما يكفيك فيما بينك وبين السارية ثلاثة أذرع * وقد صلى عليه السلام إلى الحربة والعنزة والبعير، وحد السترة في ارتفاعها بمؤخرة الرحل، ورويناه عن أبي سعيد وعطاء وغيرهم * ولم يصح في الخط شئ، فلا يجوز القول به. وبالله تعالى التوفيق * 484 مسألة ومن بكى في الصلاة من خشية الله تعالى أو من هم عليه (6) ولم يمكنه رد البكاء فلا شئ عليه، ولا سجود سهو ولا غيره، فلو تعمد البكاء عمدا بطلت صلاته. *
(١٨٧)