قال علي: وبرهان صحة قولنا: هو ان اعمال الصلاة قسمان بيقين لا شك فيه - لا ثالث لهما: إما فرض، يعصى من تركه، وإما غير فرض، فلا يعصى من تركه، * فما كان غير فرض فهو مباح فعله ومباح تركه، وإن كان بعضه مندوبا إليه مكروها تركه، فما كان مباحا تركه فلا يجوز ان يلزم حكما في ترك امر أباح الله تعالى تركه، فيكون فاعل ذلك شارعا ما لم يأذن به الله تعالى * واما الفرض وهو القسم الثاني (1) وهو الذي تبطل الصلاة بتعمد تركه ولا تبطل بالسهو فيه، لقول الله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم):
فإذ الصلاة لا تبطل بالسهو فيه وكان سهوا، ففيه سجود السهو، إذ لم يبق غيره، فلا يجوز ان يخص بعضه بالسجود دون بعض. وبالله تعالى التوفيق * قال علي: وقد جاء ما قلنا نصا، كما حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب ابن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا القاسم بن زكرياء ثنا الحسين ابن علي الجعفي عن زائدة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال. (صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاما زاد أو نقص شك إبراهيم (2) قال ابن مسعود.
قلنا: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شئ؟ قال لا، فقلنا له الذي صنع، فقال. إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ثنا خالد بن الحارث ثنا شعبة قال: قرأت على منصور وسمعته يحدث وكتب به إلى (3) عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: (إنما أنا بشر، فإذا نسيت فذكروني، إذا أوهم أحدكم في صلاته فليتحر أقرب ذلك من الصواب ثم ليتم عليه (4) ثم ليسجد (5) سجدتين *