وقال مالك. لا يجوز ذلك * قال علي. أمرنا الله تعالى بالسجود، ولم يخص شيئا نسجد عليه من شئ، (وما كان ربك نسيا) * حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا محمد بن عبد الملك ابن أيمن ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن زيد بن وهب عن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتد الحر فليسجد أحدكم على ثوبه، وإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر رجل (1) * وروينا عن الحسن البصري وعن طاوس: إذا كثر الزحام فاسجد على ظهر أخيك، وعن مجاهد: اسجد على رجل أخيك، ولا يعرف في هذا لعمر رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم مخالف * 441 مسألة وجائز للامام أن يصلى في مكان أرفع من مكان جميع المأمومين، وفي أخفض منه، سواء في كل ذلك العامة والأكثر والأقل فان أمكنه السجود فحسن والا فإذا أراد السجود فلينزل حتى يسجد حيث يقدر، ثم يرجع إلى مكانه. وهو قول الشافعي وأبي سليمان * وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز ذلك، وأجازه أبو حنيفة في مقدار قامة فأقل، وأجازه مالك في الارتفاع اليسير * قال علي: هذان تحديدان فاسدان، لم يأت بهما نص قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا قول صاحب ولا رأى له وجه، وما علم في شئ من ذلك فرق بين قليل الارتفاع
(٨٤)