لضرورة لا يقدر على غير ذلك معها. وبالله تعالى التوفيق * 493 - مسألة ولا يحل لاحد أن يؤم وهو ينظر ما يقرأ به في المصحف، لا في فريضة ولا نافلة، فان فعل عالما بأن ذلك لا يجوز بطلت صلاته وصلاة من ائتم به عالما بحاله عالما بأن ذلك لا يجوز * قال علي: من لا يحفظ القرآن فلم يكلفه الله تعالى قراءة ما لا يحفظ، لأنه ليس ذلك في وسعه، قال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فإذا لم يكن مكلفا ذلك فتكلفه ما سقط عنه باطل، ونظره في المصحف عمل لم يأت بإباحته في الصلاة نص، وقد قال عليه السلام: (ان في الصلاة لشغلا) * وكذلك صلاة من صلى معتمدا على عصا أو إلى حائط لضعفه عن القيام لأنه لم يؤمر بذلك، وحكم من هذه صفته ان يصلى جالسا، وليس له ان يعمل في صلاته ما لم يؤمر به، ولو كان ذلك فضلا لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، لكنه لم يفعله، بل صلى جالسا إذ عجز عن القيام، وامر بذلك من لا يستطيع، فصلاة المعتمد مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وغيرهما * 494 - مسألة ومن نسي صلاة فرض - أي صلاة كانت فوجد اماما يصلى صلاة أخرى أي صلاة كانت في جماعة ففرض عليه ولا بد أن يدخل فيصلى التي فاتته، وتجزئه، ولا نبالي باختلاف نية الإمام والمأموم. * وجائز صلاة الفرض خلف المتنفل، والمتنفل خلف من يصلى الفرض، وصلاة فرض خلف من يصلى صلاة فرض أخرى كل ذلك حسن وسنة * ولو وجد المرء جماعة تصلى التراويح في رمضان، ولم يكن صلى العشاء الآخرة، فليصلها معه، ينوى فرضه، فإذا سلم الامام ولم يكن هو أتم صلاته فلا يسلم، بل يقوم، فان قام الامام إلى الركعتين قام هو أيضا فائتم به فيهما، ثم يسلم بسلام الامام. وكذلك لو ذكر صلاة فائتة * وجائز أن يصلى امام واحد بجماعتين فصاعدا في مساجد شتى صلاة واحدة، هي لهم فرض، وكلها له نافلة سوى التي صلى أولا، وكذلك من صلى صلاة فرض في جماعة فجائز له أن يؤم في تلك الصلاة جماعة أخرى،
(٢٢٣)