قلنا هذا لا حجة فيه لوجهين * أحدهما. انه ليس في حديث انس انه عليه السلام كان يضع ركبتيه قبل يديه، وإنما فيه سبق الركبتين اليدين فقط، وقد يمكن أن يكون هذا السبق في حركتهما لا في وضعهما فيتفق الخبران * والثاني. انه لو كان فيه بيان وضع الركبتين قبل اليدين، لكان ذلك موافقا لمعهود الأصل في إباحة كل ذلك، ولكان خبر أبي هريرة واردا بشرع زائد رافع للإباحة السالفة بلا شك، ناهية عنها يقين، ولا يحل ترك اليقين لظن كاذب. وبالله تعالى التوفيق * وركبتا البعير هي في ذراعيه * 457 مسألة ونستحب لكل مصل إماما كان أو مأموما أو منفردا، في فرض كان أو نافلة، رجلا كان أو امرأة: ان يسلم تسليمتين فقط: إحداهما عن يمينه، والأخرى عن يساره، يقول في كلتيهما. (السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله) لا ينوى بشئ منهما سلاما على إنسان، لا على المأمومين ولا على من على يمينه، ولا ردا على الامام، ولا على من على يساره، لكن ينوى بالأولى وهي الفرض الخروج من الصلاة فقط، والثانية سنة حسنة، لا يأثم تاركها * أما وجوب فرض التسليمة الأولى فقد ذكرناه قبل، فأغنى عن إعادته * وأما التسليمة الثانية فان عبد الله بن ربيع التميمي حدثنا قال ثنا محمد بن معاوية المرواني ثنا أحمد ابن شعيب أنا محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم هو ابن راهويه قال إسحاق. ثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ويحيى بن آدم، وقال ابن المثنى. ثنا معاد بن معاذ العنبري، قال الفضل ويحيى ومعاذ. ثنا زهير هو ابن معاوية عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة عن عبد الله بن مسعود قال. (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض. ورفع. وقيام. وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده، ورأيت أبا بكر وعمر يفعلانه) * (1) ورويناه أيضا من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك * (2)
(١٣٠)