قال علي: من العجب أن يكون الحنفيون يبطلون صلاة من صلى خلف امام والى جانبه امرأة تصلى بصلاة ذلك الامام وهو لا يقدر على إزالتها! وصلاة من تكلم ساهيا في صلاته! والمالكيون يبطلون صلاة من صلى وقد توضأ بماء بل فيه خبز! والشافعيون يبطلون صلاة من صلى وعلى ثيابه شعر من شعره نفسه قد سقط من لحيته ورأسه! وما جاء قط نص ولا دليل على بطلان صلاة أحد من هؤلاء، ثم يجيزون صلاة من تعمد في صلاته عملا صح النص بتحريمه عليه وشدة الوعيد فيه! وبالله تعالى التوفيق (1) * 387 مسألة فان صلت امرأة إلى جنب رجل لا تأتم به ولا بامامه فذلك جائز فإن كان لا ينوى أن يؤمها ونوت هي ذلك فصلاته تامة وصلاتهما باطلة. فان نوي أن يؤمها وهي قادرة على التأخر عنه فصلاتهما جميعا فاسدة. فإن كانا جميعا مؤتمين بامام واحد ولا تقدر هي ولا هو على مكان آخر فصلاتهما تامة. وإن كانت قادرة على التأخر وهو غير قادر على تأخيرها فصلاتها باطلة وصلاته تامة. فلو قدر على تأخيرها فلم يفعل فصلاتهما جميعا باطل * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي ثنا يحيى - هو ابن سعيد القطان ثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: (صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي، فأقامني عن يمينه، والمرأة خلفنا) (2) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا قتيبة بن سعيد عن مالك ابن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم، قال أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين وانصرف) (3) * فصح أن مقام المرأة والمرأتين والأكثر إنما هو خلف الرجال ولا بد مع رجل واحد
(١٧)