بالغا: فصلاة المؤتم به تامة، كمن صلى خلف جنب أو كافر لا يعلم بهما ولا فرق وبالله التوفيق * وأما الفرق بين إمامة من لم يبلغ في الفريضة وبين إمامته في النافلة: فكلام لا وجه له أصلا، لأنه دعوى بلا برهان * 491 مسألة وصلاة المرأة بالنساء جائزة، ولا يجوز أن تؤم الرجال، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، إلا أن أبا حنيفة كره ذلك وأجاز ذلك، وقال الشافعي: بل هي السنة، ومنع مالك من ذلك * قال علي: اما منعهن من امامة الرجال فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر ان المرأة تقطع صلاة الرجل، وأن موقفها في الصلاة خلف الرجال، والامام لا بد له من التقدم أمام المؤتمين، أو من الوقوف عن يسار المأموم إذا لم يكن معه غيره، فلو تقدمت المرأة أمام الرجل لقطعت صلاته وصلاتها، وكذلك لو صلت إلى جنبه، لتعديها المكان الذي أمرت به، فقد صلت بخلاف ما أمرت * واما امامتها النساء. فان المرأة لا تقطع صلاة المرأة إذا صلت أمامها أو إلى جنبها، ولم يأت بالمنع من ذلك قرآن ولا سنة، وهو فعل خير وقد قال تعالى: (وافعلوا الخير) وهو تعاون على البر والتقوى * وكذلك ان أذن وأقمن فهو حسن لما ذكرنا * حدثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ميسرة ابن حبيب النهدي هو أبو حازم عن ريطة الحنفية: أن عائشة أم المؤمنين أمتهن في الفريضة * حدثنا يونس بن عبد الله ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم ثنا أحمد بن خالد ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا زياد بن لاحق عن تميمة بنت سلمة عن عائشة أم المؤمنين: أنها أمت النساء في صلاة المغرب فقامت وسطهن وجهرت بالقراءة * وبه إلى يحيى بن سعيد القطان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة ان أم الحسن بن أبي الحسن حدثتهم: ان أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف
(٢١٩)