قال على: والمعصية المحرمة المبعدة من الله تعالى لا تنوب عن الطاعة المفترضة المقربة منه عز وجل * 418 - مسألة - فمن كان عليل البصر وخشي ضررا (1) من طول الركوع أو السجود فليؤخر ذلك إلى قرب رفع الامام رأسه بمقدار ما يركع ويطمئن ويقول (سبحان ربى العظيم وبحمده) وبمقدار ما يسجد ويطمئن ويقول (سبحان ربي الأعلى وبحمده) ثم يرفع بعد رفع الامام، * لقول الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ولقوله عز وجل: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ولقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) * والعجب كله من قول أبي حنيفة ومالك: لا يحل لمأموم أن يكبر للاحرام قبل إمامه، ولا مع امامه، ولا أن يسلم قبل إمامه، ولا مع امامه: ثم أجازوا له أن يفعل سائر ذلك مع الامام! وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) أو (فاقضوا) نص جلى على أنه لا يحل للمأموم أن يفارق الامام حتى تتم صلاة الامام، ولا تتم صلاة الامام إلا بتمام سلامه * 419 مسألة ولا يحل لاحد أن يكبر قبل إمامه إلا في أربعة مواضع * أحدها: من دخل خلف إمام فلما كبر الامام وكبر الناس ذكر الامام أنه على غير طهارة، فإنه يشير إلى الناس أن أمكثوا، ثم يخرج فيتطهر، ثم يأتي فيبتدئ التكبير للاحرام، وهم باقون على ما كبروا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه رضي الله عنهم * والثاني: أن يكبر الامام ويكبر الناس بعده ثم يحدث، فيستخلف من دخل حينئذ، فيصير إماما مكانه، ويكون المؤتمون به قد كبروا قبله. وهذا اجماع من الحنفيين والمالكيين والشافعيين والحنبليين * والثالث: أن يغيب الامام الراتب فيستخلف الناس من يصلى بهم ثم يأتي الامام الراتب فيتأخر المقدم، ويتقدم هو، فيصلى بالناس وقد كبر المأمومون قبله، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة إذ مضى عليه السلام إلى بنى عمرو بن عوف ليصلح بينهم
(٦٣)