وأيضا: فقد ثبت عن ابن عباس كما أوردنا قبل أن الحمار والمرأة والكلب يقطع الصلاة، وعهدنا بهم يقولون: ان الراوي من الصحابة أعلم بما روى (1) ثم لو صح غير هذا وهو لا يصح لكان ما رواه أبو هريرة وأنس وأبو ذر هو الناسخ بيقين لا شك فيه لما كانوا عليه قبل ورود ما رووه * وذكروا خبرين: أحدهما من طريق العباس بن عبيد الله بن العباس عن الفضل بن العباس : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار العباس فصلى وبين يديه حمارة وكليبة (2) * قال علي: وهذا باطل، لان العباس بن عبيد الله لم يدرك عمه الفضل * وحديث من طريق مجالد (3) عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقطع الصلاة شئ، وادرءوا ما استطعتم (4) * قال علي: أبو الوداك ضعيف، ومجالد مثله (5)، ثم لو صح كل هذا لما وجب الاخذ
(١٣)