من الناس، وأما الدعاء فإنما هو كلام مع الله تعالى، والا فالقراءة كلام الناس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن أن يقرأ المصلى القرآن ساجدا، وأمر بالدعاء في السجود، فصح بطلان قول أبي حنيفة، وثبت أنه لا يحل الدعاء في السجود بما في القرآن إذا قصد به القراءة، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد التشهد:
(ثم ليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه فليدع به) وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة ابن مسعود، ولا نعلم له مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم * 460 مسألة ونستحب أن يشير المصلى إذا جلس للتشهد بأصبعه ولا يحركها، ويده اليمنى على فخذه اليمنى، ويضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي (1) قال:
رآني عبد الله بن عمر أعبث (2) بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع (3): (إذا جلس في الصلاة (4) وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها، وأشار بإصبعه التي تلي الابهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى) * 461 مسألة ونستحب لكل مصل أن يكون أخذه في التكبير مع ابتدائه للانحدار للركوع، ومع ابتدائه للانحدار للسجود، ومع ابتدائه للرفع من السجود، ومع ابتدائه للقيام من الركعتين، ويكون ابتداؤه لقول (سمع الله لمن حمده) مع ابتدائه في الرفع من الركوع، ولا يحل للامام البتة أن يطيل التكبير، بل يسرع فيه، فلا يركع ولا يسجد ولا يقوم ولا يقعد الا وقد أتم التكبير * حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر