ما شاء، كما أمر عليه السلام، الا تطويلا منع منه النص، وليس الا ان يطيل حتى تفوته الصلاة التالية لها فقط. وبالله تعالى التوفيق * 445 مسألة قد قلنا: إن الفرض في كل ركعة أن يقرأ بأم القرآن فقط، فان زاد على ذلك قرآنا فحسن، قل أم كثر، أي صلاة كانت من فرض أو غير فرض، لا نحاش (1) شيئا الا اننا نستحب أن يقرأ في صلاة الصبح مع أم القرآن في كل ركعة من ستين آية إلى مائة آية من أي سورة شاء، وفى الظهر في الأولتين (2) في كل ركعة مع أم القرآن نحو ثلاثين آية كذلك، وفي الآخرتين منها مع أم القرآن في كل ركعة نحو خمس عشرة آية، وفى الأولتين من العصر كالآخرتين من الظهر، وفى الآخرتين من العصر أم القرآن فقط، وفى المغرب نحو العصر، ولو أنه قرأ في المغرب بالاعراف. أو المائدة. أو الطور. أو المرسلات فحسن، وفى العتمة في الأولتين مع أم القرآن بالتين. والزيتون. والشمس وضحاها ونحو ذلك، وفي صبح يوم الجمعة ألم تنزيل السجدة. وهل أتى على الانسان مع أم القرآن وفى صلاة الجمعة في الركعة الأولى مع أم القرآن سورة الجمعة، وفى الثانية مع أم القرآن مرة سورة المنافقين، ومرة سورة الغاشية، ولو قرأ في كل ذلك سورتين أو أكثر في ركعة فحسن ولو قدم السورة قبل أم القرآن كرهنا ذلك وأجزأه ومن أراد من الأئمة تطويل صلاة ثم أحس بعذر ممن خلفه فليوجز في مدها * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا آدم ثنا شعبة ثنا سيار بن سلامة هو أبو المنهال قال. دخلت على أبي برزة فسألناه فأخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يصلى الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين الستين إلى المائة (3) * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم عن منصور هو ابن زاذان عن الوليد بن مسلم هو أبو بشر العنبري عن أبي الصديق هو بكر بن عمرو الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: (كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية وحزرنا قيامه في الأخريين
(١٠١)