أصلا ولا أمامه، وان موقف الرجل والرجلين والأكثر إنما هو أمام المرأة والمرأتين والأكثر ولا بد. فمن تعدى موضعه الذي أمره الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيه وصلى حيث منعه الله كذلك: فقد عصى الله عز وجل في عمله ذلك، ولم يأت بالصلاة التي أمر الله بها والمعصية لا تجزئ عن الطاعة. وهو قول أبي حنيفة وبعض أصحاب أبي سليمان (1) * وأما من عجز عن المكان الذي أمر به ولم يقدر على غيره فقد قال تعالى: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه)، وقال عليه السلام: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) * 388 مسألة ومن تعمد في الصلاة وضع يده على خاصرته بطلت صلاته. وكذلك من جلس في صلاته متعمدا أن يتعمد على يده أو يديه * حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إسماعيل بن إسحاق ثنا يحيى ابن حبيب بن عربي ثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه قال: (نهى (2) عن التخصر في الصلاة) * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله ابن المبارك عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى الرجل مختصرا) (3) * قال علي: فصح أن النهى الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح أنه عليه السلام قال: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وهو قول طائفة من السلف * كما روينا من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين انها قالت في وضع اليد على الخاصرة في الصلاة: فعل اليهود، وكرهته * وعن وكيع عن ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن عائشة أم المؤمنين: أنها رأت رجلا في
(١٨)