وتركها أفضل، لكن يسوى موضع سجوده قبل دخوله في الصلاة * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام الدستوائي حدثني ابن أبي كثير هو يحيى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن معيقيب (1) (أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح في الصلاة فقال: واحدة) * قال مسلم: وثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى - هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثني معيقيب: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد، قال: إن كنت فاعلا فواحدة) (2) * 385 مسألة ويقطع صلاة المصلى كون الكلب بين يديه، مارا أو غير مار صغيرا أو كبيرا، حيا أو ميتا، أو كون الحمار بين يديه كذلك أيضا، وكون المرأة بين يدي الرجل، مارة أو غير مارة، صغيرة أو كبيرة، إلا أن تكون مضطجعة معترضة فقط، فلا تقطع الصلاة حينئذ، ولا يقطع النساء بعضهن صلاة بعض * فإن كان بين يدي المصلى شئ مرتفع بقدر الذارع وهو قدر مؤخرة (3) الرحل المعهودة عند العرب ولا نبالي بغلظها لم يضر صلاته كل ما كان وراء السترة مما ذكرنا، ولا ما كان من كل ذلك فوق السترة *
(٨)