شيئا مما صح انه عليه السلام فعله * وأما تقديم السورة قبل أم القرآن فلم يأت أمر بخلاف ذلك، لكن عمل المسلمين وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تقديم أم القرآن، فكرهنا خلاف هذا، ولم نبطل الصلاة به، لأنه لم يأت عنه نهى، وقد قال تعالى (فاقرؤا ما تيسر من القرآن) * والعجب ممن يشنع هذا ويجيز تنكيس الوضوء، وتنكيس الطواف وتنكيس الاذان! * وأما من بدأ الصلاة يريد تطويلها فأحس بعذر من بعض من خلفه، فان عبد الرحمن بن عبد الله حدثنا قال: ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا إبراهيم ابن موسى الفراء (1) ثنا الوليد هو ابن مسلم ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله أبن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، كراهية (2) أن أشق (3) على أمه) * 446 مسألة ويستحب الجهر في ركعتي صلاة الصبح، والأولتين من المغرب، والأولتين من العتمة، وفى الركعتين من الجمعة، والاسرار في الظهر كلها، وفى العصر كلها، وفي الثالثة من المغرب، وفى الآخرتين من العتمة، فان فعل خلاف ذلك كرهناه وأجزأه * وأما المأموم ففرض عليه الاسرار بأم القرآن في كل صلاة ولا بد، فلو جهر بطلت صلاته * برهان ذلك: أن الجهر فيما ذكرنا أنه يجهر فيه والاسرار فيما ذكرنا أنه يسر فيه إنما هما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسا أمرا منه، وأفعاله عليه السلام على الائتساء لا على الوجوب، وهو عليه السلام الامام، وحكم المنفرد كحكم الامام * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن الحجاج يعنى الصواف (4) عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف كلاهما عن أبي قتادة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بنا:
(١٠٨)