التي حضرت، وإن كانت أكثر من خمس بدأ بالتي حضر وقتها * قال علي: وهذا قول لا برهان على صحته أصلا، لا من قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا اجماع. ولا قياس، ولا قول صاحب، ولا رأى له وجه، لكنه طرد المسألة التي قبل هذه إذ تناقض أبو حنيفة * وبرهان صحة قولنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسي الظهر والعصر يوم الخندق حتى غربت الشمس، فأمر بالأذان والإقامة ثم صلى الظهر، ثم امر بالأذان والإقامة ثم صلى العصر، ثم أمر بالأذان والإقامة فصلى المغرب في وقتها، وإنما لم نجعل ذلك واجبا لأنه عمل لا أمر، وأما إن فاته وقت الحاضرة فان التي ذكر من اللواتي خرج وقتها لغير الناسي متمادية الوقت للناسي أبدا لا تفوته باقي عمره، والتي هو في وقتها تفوته بتعمده تركها حتى يخرج وقتها وهو ذاكر لها، فهو مأمور بصلاتها، كما هو مأمور بالتي نسي ولا فرق، فإذ حرام (1) (عليه التفريط في صلاة يذكرها حتى يدخل وقت أخرى أو يخرج وقت هذه فلا يحل له ذلك * فان تعلق بقوله عليه السلام: (فليصلها إذا ذكرها) * قلنا: أنتم أول مخالف لهذا الخبر، في تفريقكم بين الخمس وبين أكثر من الخمس، وأما نحن فما خالفناه، لأنه لابد من أن يصلى احدى التي ذكر قبل الأخرى، فالتي يكون عاصيا لله إن أخرها أوجب من التي لا يكون عاصيا له تعالى إن أخرها * وبقولنا هذا يقول سعيد بن المسيب، والحسن، وسفيان الثوري وغيرهم * 480 مسألة ومن أيقن انه نسي صلاة لا يدري أي صلاة هي؟ فان مالكا، وأبا يوسف، والشافعي، وأبا سليمان قالوا: يصلى صلاة يوم وليلة. ويلزم على هذا القول إن لم يدر أمن سفر أم من حضر؟ ان يصلى ثماني صلوات * وقال سفيان الثوري، ومحمد بن الحسن: يصلى ثلاث صلوات إحداها ركعتان، ينوى بها الصبح، والثانية ثلاث ينوى بها المغرب، والثالثة أربع ينوى بها الظهر أو العصر؟
أو العشاء الآخرة. ويلزم على هذا القول إن لم يدر أمن سفر هي أم من حضر؟ أن يصلى صلاتين فقط إحداهما ركعتان والأخرى ثلاث ركعات؟! وقال زفز والمزني: يصلى صلاة