وعن محمد بن جعفر عن شعبة عن عدي بن ثابت سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أنه قال: من سمع النداء ثم لم يأت فلا صلاة له إلا من عذر (1) * وعن عطاء. ليس لأحد من خلق الله تعالى في الحضر والقرية يسمع النداء والإقامة -. رخصة في أن يدع الصلاة، قال ابن جريج: فقلت له: وإن كان على بز يبيعه يفرق (2) ان قام عنه أن يضيع قال: لا، لا رخصة له في ذلك، قلت: إن كان به مرض أو رمد غير حابس أو تشتكي يده؟ قال: أحب إلى أن يتكلف، قلت له: أرأيت من لم يسمع النداء من أهل القرية وإن كان قريبا من المسجد؟ قال: إن شاء فليأت وان شاء فليجلس * وعن عطاء. كنا نسمع أنه لا يتخلف عن الجماعة إلا منافق * وعن إبراهيم النخعي. انه كان لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف * وعن هشام بن حسان عن الحسن قال: إذا سمع الرجل الاذان فقد احتبس * وعن سفيان بن عيينة حدثني عبد الرحمن بن حرملة قال: كنت عند سعيد بن المسيب فجاؤه رجل فسأله عن بعض الامر ونادى المنادي فأراد أن يخرج فقال له سعيد: قد نودي بالصلاة، فقال له الرجل: ان أصحابي قد مضوا وهذه راحلتي بالباب، فقال له سعيد: لا تخرج، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يخرج من هذا المسجد بعد النداء إلا منافق، إلا رجل خرج وهو يريد الرجعة إلى الصلاة) فأبى الرجل الا الخروج، فقال سعيد: دونكم الرجل، قال: فانى عنده ذات يوم إذ جاءه رجل فقال:
يا أبا محمد، ألم تر الرجل؟ يعنى ذلك الذي خرج وقع عن راحلته فانكسرت رجله!
قال سعيد: قد ظننت أنه سيصيبه أمر. * وهو قول أبي سليمان وجميع أصحابنا * وأما النساء فلا خلاف في أن شهودهن الجماعة ليس فرضا، وقد صح في الآثار كون نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجرهن لا يخرجن إلى المسجد *