أو أسر في قراءة جهر، إن كان ذلك قليلا فلا شئ عليه، وإن كان كثيرا فعليه سجود السهو قال علي: ورأي فيمن سها عن قراءة أم القرآن في ركعتين من صلاته فصاعدا ان صلاته تبطل، فان سها عنها في ركعة، فمرة رأى عليه سجود السهو فقط، ومرة رأى عليه ان يأتي بركعة ويسجد للسهو * قال علي: اما قول أبي حنيفة فأفسد من أن يشتغل به! فإنه لم يتعلق فيه بقرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة، ولا بقياس، ولا بقول صاحب، ولا برأي سديد! بل ما نعلم أحدا قاله قبله * وكذلك قول مالك سواء سواء، وزيادة انه لا يختلف مسلمان في أن كل صلاة فرض تكون أربع ركعات فان فيها اثنتين وعشرين تكبيرة سوى تكبيرة الاحرام، وان كل صلاة فرض تكون ركعتين ففيها عشر تكبيرات سوى تكبيرة الاحرام، فتسويتهم بين من سها عن ثلاث تكبيرات وبين من سها عن تكبيرتين، وتفريقهم بين من سها عن تكبيرتين وبين من سها عن تكبيرة واحدة: أحد عجائب الدنيا! وحسبنا الله ونعم الوكيل * وأما قول الشافعي فظاهر التناقض، إذ رأى سجود السهو في ترك الجلسة الأولى، وليست عنده فرضا، ولم ير سجود السهو في ترك جميع تكبير الصلاة حاشا تكبيرة الاحرام ولا في العمل القليل الذي تفسد الصلاة عنده بكثيره - ولم يحد في القليل الذي اسقط فيه السجود حدا يفصله به مما تبطل الصلاة عنده بتعمده، ويجب سجود السهو في سهوه وهذا فاسد جدا! ومن العجب قوله (صلب الصلاة) وما علم الناس للصلاة صلبا ولا بطنا ولا كبدا ولا معي!! ومثل هذا قد أغنى ظاهر فساده عن تكلف نقضه * وأما قول أصحابنا فإنهم قالوا: لا سجود سهو إلا حيث سجده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امر بسجوده، ولم يسجد عليه السلام إلا حيث ذكرنا * قال علي: وهذا قول صحيح لا يحل خلافه، إلا أننا قد وجدنا خبرا صحيحا يوجب صحة قولنا، وجعلوه معارضا لغيره، وهذا باطل لا يجوز، بل الاخبار كلها تستعمل، ولا يحل ترك شئ منها، فإن لم يكن وجب الاخذ بالشرع الزائد الوارد فيها، لأنه حكم من الله تعالى فلا يحل تركه.
(١٦١)