وقد صلى عليه السلام حاملا أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم * وبه إلى البخاري ثنا موسى بن إسماعيل ثنا عبد الواحد نا أبو بردة - هو بريد (1) ابن عبد الله أنه سمع أبا بردة - هو جده عامر بن أبي موسى - عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من مر في شئ من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها بكفه لا يعقر مسلما) (2) * قال علي: والخبر الذي فيه النهي عن إنشاد الشعر لا يصح، لأنه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي صحيفة (3)، أو من طريق أسقط منها * وروينا عن ابن عمر والحسن والشعبي إباحة التطرق في المسجد * 499 - مسألة ودخول المشركين في جميع المساجد جائز، حاشا حرم مكة كله، المسجد وغيره، فلا يحل البتة أن يدخله كافر، وهو قول الشافعي وأبي سليمان * وقال أبو حنيفة: لا بأس ان يدخله اليهودي والنصراني، ومنع منه سائر الأديان * وكره مالك دخول أحد من الكفار في شئ من المساجد، قال الله تعالى: (إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) * قال علي: فخص الله المسجد الحرام، فلا يجوز تعديه إلى غيره بغير نص، وقد كان الحرم قبل بنيان المسجد وقد زيد فيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) فصح أن الحرم كله هو المسجد الحرام * حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبد الله ابن يوسف ثنا الليث ثنا سعيد بن أبي سعيد سمع أبا هريرة قال: (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بنى حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال (4)، فربطوه بسارية
(٢٤٣)