فقد قلنا: إنه لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قد خالفوا قول ابن عمر في تفريقهم بين خمس فأقل وبين أكثر من خمس * فان ادعوا اجماعا في ذلك كانوا كاذبين على الأمة. لقولهم عليهم بغير علم، وبالظن الذي لا يحل وأكذبهم أن أحمد بن حنبل وأحد قولي الشافعي انه يبدأ بالفائتة، ولو أنها صلاة عشرين سنة * لا سيما امر أبي حنيفة بابطال الصبح وهي فريضة للوتر وهي تطوع ولا يأتم من تركه، وامر مالك بأن يتم صلاة لا يعتد له، ثم يعيدها! وهذا عجب جدا! ان يأمره بعمل لا يعتد له به! * ولا يخلو هذا المأمور بالتمادي في صلاته من أن تكون هي الصلاة التي أمر الله تعالى بها أم هي صلاة لم يأمره الله تعالى بها. ولا سبيل إلى قسم ثالث، فإن كان امره بالتمادي في الصلاة التي امره الله تعالى بها فأمره بإعادتها باطل وإن كان امره بالتمادي في صلاة لم يأمره الله تعالى بها فقد امره بما لا يجوز * وقولنا هو قول طاوس، والحسن، والشافعي، وأبي ثور، وسليمان وغيرهم، ولافرق بين ذكره الصلاة التي نسي أو نام عنها في صلاة أخرى أو بعد ان أتم صلاة أخرى أو في وقت صلاة أخرى قبل ان يبدأ بها من طريق النظر أصلا وبالله تعالى التوفيق * 479 مسألة فان ذكر صلاة وهو في وقت أخرى، فإن كان في الوقت فسحة فليبدأ بالتي ذكر، سواء كانت واحدة أو خمسا أو عشرا أو أكثر، يصلى جميعها مرتبة ثم يصلى التي هو في وقتها، سواء كانت في جماعة أو فذا، وحكمه ولا بد ان يصلى تلك الصلاة مع الجماعة من التي نسي، فان قضاها بخلاف ذلك أجزأه * فإن كان يخشى فوت التي هو في وقتها بدأ بها ولا بد، لا يجزئه غير ذلك، سواء كانت التي ذكر واحدة أو أكثر، فإذا أتم التي هو في وقتها صلى التي ذكر، لا شئ عليه غير ذلك، فان بدأ بالتي ذكر وفات وقت التي ذكرها في وقتها بطل كلاهما، وعليه ان يصلى التي ذكر، ولا يقدر على التي تعمد تركها حتى خرج وقتها. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأبي سليمان * وقال مالك: إن كانت التي ذكر خمس صلوات فأقل بدأ بالتي ذكر، وان خرج وقت
(١٨١)