463 مسألة فان رعف أحد ممن ذكرنا في صلاة كما ذكرنا فان أمكن أن يسد أنفه وأن يدع الدم يقطر على ما بين يديه، بحيث لا يمس له ثوبا ولا شيئا من ظاهر جسده، فعل وتمادى على صلاته، ولا شئ عليه * برهان ذلك: أن الرعاف ليس حدثا على ما ذكرنا قبل، فإذ ليس حدثا ولا مس له الدم ثوبا ولا ظاهر جسد فلم يعرض في طهارته ولا في صلاته شئ * فان مس الدم شيئا من جسده أو ثوبه فامكنه غسل ذلك غير مستدبر القبلة فليغسله وهو متمادي في صلاته، وصلاته تامة، وسواء مشى إلى الماء كثيرا أو قليلا * برهان ذلك: أن غسل النجاسة واجتناب المحرمات فرض بلا خلاف، فهو في مشيه لذلك وفي عمله لذلك مؤدى فرض، ولا تبطل الصلاة بأن يؤدى فيها ما أمر بأدائه، لأنه لم يخالف، بل صلى كما أمر، ومن فعل ما أمر به فهو محسن. وقد قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل) * فان عجز عن ذلك: صلى كما هو، وصلاته تامة، لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فثبت انه لا يكلف ما لا يستطيع * فان تعمد استدبار القبلة لذلك: بطلت صلاته، لأنه مخالف ما افترض الله تعالى عليه قاصدا إلى ذلك * وقال مالك: إن أصابه الرعاف قبل أن يتم ركعة بسجدتيها قطع صلاته وابتدأ، وان أصابه بعد أن أتم ركعة بسجدتيها فليخرج فليغسل الدم ويرجع فيبنى * قال علي: وهذا تقسيم لم يأت به قرآن ولا سنة، لا صحيحة ولا سقيمة، ولا قول صاحب ولا قياس، وما كان كذلك فلا معنى للاشتغال به * (1) 464 مسألة ومن زوحم حتى فاته الركوع أو السجود أو ركعة أو ركعات:
وقف كما هو، فان أمكنه أن يأتي بما فاته فعل، ثم اتبع الامام حيث يدركه وصلاته تامة، ولا شئ عليه غير ذلك، فإن لم يقدر على ذلك إلا بعد سلام الامام بمدة قصيرة أو طويلة - فعل كذلك أيضا، وصلاته تامة والجمعة وغيرها سواء في كل ما ذكرنا * فلو أدرك مع الامام ركعة صلاها وأضافها إلى ما كان صلى، ثم أتم صلاته، ولا شئ