ابن عبيد الله (1) وهو مجهول، وعبيد الله بن زحر عن علي بن زيد، (2) وكلاهما ضعيف * وروى المخالفون عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو كذاب عمن لم يسمه وهو مجهول عن أبي جابر البياضي وهو كذاب عن سعيد بن المسيب:
في القوم يصلون خلف من ليس على طهارة ناسيا: أنهم يعيدون. ولو صح لكان مرسلا لا حجة فيه، فكيف وفيه كذابان ومجهول! فحصلت الرواية عن عمرو بن عمر، لا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلافها، وهي في غاية الصحة * قال على: وأما الألثغ، والألكن، والأعجمي اللسان، واللحان فصلاة من ائتم بهم جائزة، لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) فلم يكلفوا إلا ما يقدرون عليه، لا ما لا يقدرون عليه، فقد أدوا صلاتهم، كما أمروا، ومن أدى صلاته كما أمر فهو محسن قال تعالى: (ما على المحسنين من سبيل). والعجب كل العجب ممن يجيز صلاة الألثغ واللحان والألكن لنفسه ويبطل صلاة من ائتم بهم في الصلاة، وهم مع ذلك يبطلون صلاة من صلى وهو جنب ناسيا، ويجيزون صلاة من ائتم به وهو لا صلاة له! وبالله تعالى التوفيق * 490 - مسألة - ولا تجوز إمامة من لم يبلغ الحلم، لا في فريضة ولا نافلة، ولا أذانه * وقال الشافعي: تجوز إمامته في الفريضة والنافلة، ويجوز أذانه * وقال مالك: تجوز إمامته في النافلة ولا تجوز في الفريضة *