فكبروا معه وقبل تمام تكبيره، فلم يكبروا كما أمروا، ومن لم يكبر فلا صلاة له، لأنه لم يصل كما أمر، فقد أفسد على الناس صلاتهم، وأعان على الاثم والعدوان. وبالله تعالى التوفيق * 462 مسألة كل حدث ينقض الطهارة بعمد أو نسيان فإنه متى وجد بغلبة أو باكراه أو بنسيان في الصلاة ما بين التكبير للاحرام لها إلى أن يتم سلامه منها:
فهو ينقض الطهارة والصلاة معا، ويلزمه ابتداؤها، ولا يجوز له البناء فيها، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، في فرض كان أو في تطوع، إلا أنه لا تلزمه الإعادة في التطوع خاصة، وهو أحد قولي الشافعي * وقال أبو سليمان وأبو حنيفة وأصحابهما: يبنى بعد أن يتوضأ، إلا أن أبا حنيفة قال:
لو نام في صلاته فاحتلم فإنه يغتسل ويبتدئ ولا يبنى، ولا ندري قولهم فيه إن كان حكمه التيمم، فإنهم إن كانوا راعوا طول العمل في الغسل، فليس التيمم كذلك، لان حكم المحدث والجنب فيه سواء! * وقالوا: إن أحدث الامام بغلبة وهو ساجد، فان كبر ورفع رأسه بطلت صلاته وصلاة من وراءه! وان رفع رأسه ولم يكبر لم تبطل صلاته ولا صلاة من وراءه فان استخلف عليهم أو استخلفوا قبل خروج الامام من المسجد لم تبطل صلاة الامام ولا صلاة المأمومين، فإن لم يستخلف عليهم ولا استخلفوا حتى خرج من المسجد بطلت صلاته وصلاتهم!
والأشهر عن أبي حنيفة تبطل صلاة المأمومين وتتم صلاة الامام، فان خرج فأخذ الماء من خابية باناء فتوضأ رجع وبني، فان استقى الماء من بئر بطلت صلاته، فان تكلم سهوا أو عمدا بطلت صلاته * قال علي: هذه أقوال في غاية الفساد والتناقض والتحكم في دين الله تعالى بلا دليل!
ومع ذلك فأكثرها لم يقله أحد قبلهم، وإنما كلامنا (1) في ابطال البناء واثباته * قال علي: احتج من قال بالبناء بأثرين ضعيفين: أحدها من طريق أبى الجهم (2)