عليكم إلا ما اضطررتم إليه). وأخبر عليه السلام أنه عفا الله من أمته الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهذا مضطر مكره، فلا تبطل صلاته إلا بنص جلى في إبطالها بذلك كالحدث المتفق على أنه لا يجزئ التمادي في الصلاة إثره إلا باحداث وضوء.
وأما السفينة والبناء الذي سخر الناس ظلما فيهما فليس هناك عين محرمة كان للمصلى؟
مستعملا لها، والآثار لا تتملك، فان يئس من معرفة صاحبه فقد صار من جماعة المسلمين وهو أحدهم فله التصرف فيه حينئذ. وبالله تعالى التوفيق (1) * 395 مسألة ولا تحل الصلاة للرجل خاصة في ثوب فيه حرير أكثر من أربع أصابع عرضا في طول الثوب، إلا اللبنة (2) والتكفيف (3)، فهما مباحان.
ولا في ثوب فيه ذهب، ولا لابسا ذهبا في خاتم ولا في غيره. فان أجبر على لباس شئ من ذلك أو اضطر إليه خوف البرد: حل له الصلاة فيه، أو كان به داء يتداوي من مثله بلباس الحرير: فالصلاة له فيه جائزة. وكذلك لو حمل ذهبا له في كمه ليحرزه، أو حريرا أو ثوب حرير كذلك. فصلاته تامة * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب قالوا: ثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن الشعبي عن سويد ابن غفلة (4): أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع). (5) وبه إلى مسلم ثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن حازم ثنا نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة) (6)