في ذلك مخالفا. وبكل الوجوه التي ذكرنا، قد قالت طوائف من السلف رضي الله عنهم * 420 مسألة ومن سبق إلى مكان من المسجد لم يجز لغيره اخراجه عنه.
وكذلك إن قام عنه غير تارك له فرجع فهو أحق به، لان المسجد لجميع الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام أحد عن مكانه * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا موسى ابن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به) (1) * 421 مسألة ولا يحل لاحد أن يصلى أمام الامام إلا لضرورة حبس فقط، أو في سفينة حيث لا يمكن غير ذلك * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا هارون بن معروف ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: أتينا جابر بن عبد الله فحدثنا: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، قال جابر: فتوضأت من متوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب جبار بن صخر يقضي حاجته، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلى، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بأيدينا جميعا حتى أقامنا خلفه) (2) * فوجب أن يكون الاثنان فصاعدا خلف الامام ولا بد، ويكون الواحد عن يمين الامام ولا بد، لان دفع النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وجبارا إلى ما وراءه أمر منه عليه السلام بذلك لا يجوز تعديه، وإدارته جابرا إلى يمينه كذلك، فمن صلى بخلاف ما أمر به عليه السلام فلا صلاة له *