ولم ير ذلك أبو حنيفة ومالك * قال علي: وهذا مما تركوا فيه عمل صاحبين لا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم ، وهم يعظمون ذلك إذا وافق تقليدهم * فان احتجوا بحديث أبي حميد الذي تذكره بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى بأنه (1) ليس فيه هذا الجلوس * قلنا لهم: لا حجة لكم في هذا، لأنه ليس تذكر جميع السنن في كل حديث، وإن كان لم يذكره أبو حميد فقد ذكره غيره من الصحابة، ولم يذكر أبو حميد أنه كان لا يفعل ذلك، فمن أقحم ذلك في حديث أبي حميد فقد كذب على أبي حميد وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين من قال. لو فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر أبو حميد أنه فعله: وبين من عارضه فقال: لو لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لذكر أبو حميد أنه كان لا يفعله * والعجب أنهم خالفوا حديث أبي حميد فيما ذكر فيه نصا، كما نبين إن شاء الله تعالى، فلم يروه حجة فيما فيه، واحتجوا به فيما ليس فيه! وهذا عجب جدا؟ * قال علي: وهذا مما تركوا فيه السنة والقياس وهم يدعون أنهم أصحاب قياس؟ فهلا قالوا: كما لا يقوم إلى الركعة الثالثة إلا من قعود فكذلك لا يقوم إلى الثانية والرابعة إلا من قعود، ولكنهم لا السنن يتبعون، ولا القياس يحسنون وبالله تعالى التوفيق * 455 مسألة ففي الصلاة أربع جلسات: جلسة بين كل سجدتين، وجلسة اثر السجدة الثانية من كل ركعة وجلسة للتشهد بعد الركعة الثانية، يقوم منها إلى الثالثة في المغرب، والحاضر في الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وجلسة للتشهد في آخر كل صلاة، يسلم في آخرها. وصفة جميع الجلوس المذكور أن يجعل أليته اليسرى على باطن قدمه اليسرى مفترشا لقدمه، وينصب قدمه اليمنى، رافعا لعقبها، مجلسا لها على باطن أصابعها، الا الجلوس الذي يلي السلام من كل صلاة، فان صفته أن يفضى بمقاعده إلى ما هو جالس عليه، ولا يقعد على باطن قدمه فقط * حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابي ثنا أبو داود ثنا مسدد ثنا بشر ابن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: (قلت لأنظرن إلى
(١٢٥)