وفي كل صلاة تكون ثلاثا أصلى ركعة أو ركعتين أو ثلاثا؟ وفي كل صلاة تكون أربعا أصلى أربعا أم أقل؟ فهذا يبنى على الأقل ويصلى أبدا حتى يكون على يقين من أنه قد أتم ركعات صلاته وشك في الزيادة، فإذا تشهد في آخر صلاته فهو مخير ان شاء سجد سجدتي السهو قبل السلام، ثم يسلم وان شاء سلم ثم سجد سجدتي السهو وان أيقن في خلال ذلك أنه كان قد أتم جلس من حينه وتشهد وسلم ولا بد، ثم سجد للسهو وإن ذكر بعد أن سلم وسجد أنه زاد يقينا فلا شئ عليه وصلاته تامة * والسجود في صلاة التطوع واجب كما هو في صلاة الفرض، ولا فرق في كل ما ذكرناه * وقال أبو حنيفة: السجود كله للسهو بعد السلام * وقال الشافعي: هو كله قبل السلام * وقال مالك: هو في الزيادة بعد السلام، وفى النقصان قبل السلام * قال علي: تعلق أبو حنيفة ببعض الآثار وترك بعضا وهذا لا يجوز، وكذلك فعل الشافعي، وزاد حجة نظرية وهي: أنه قال: إن جبر الشئ لا يكون الا فيه لا بائنا عنه * قال علي: والنظر لا يحل ان يعارض به كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليت شعري، من أين لهم بأن جبر الشئ لا يكون الا فيه لا بائنا عنه؟! وهم مجمعون على أن الهدى والصيام يكونان جبرا لما نقص من الحج، وهما بعد الخروج عنه، وان عتق الرقبة أو الصدقة أو صيام الشهرين جبر لنقص وطئ التعمد في نهار رمضان، وبعض ذلك لا يجوز الا بعد تمامه، وسائر ذلك يجوز بعد تمامه، وهذه صفة الآراء المقحمة في الدين بلا برهان من الله تعالى ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم * وأما قول مالك فرأى مجرد فاسد بلا برهان على صحته، وهو أيضا مخالف للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من امره بسجود السهو قبل السلام من شك فلم يدر كم صلى؟
وهو سهو زيادة فبطلت هذه الأقوال كلها، وبالله تعالى التوفيق * قال علي: وبرهان صحة قولنا: ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا احمد ابن شعيب ثنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان ثنا الفضيل هو ابن عياض عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: (فأيكم ما نسي في صلاته شيئا (1) فليتحر الذي يرى أنه صواب ثم يسلم