فمن أقام (1) حيث حرم الله عز وجل عليه الإقامة وقعد حيث حرم الله عز وجل عليه القعود فقعوده وإقامته معصية، وقعود الصلاة طاعة، ومن الباطل أن تجزئ المعاصي عن الطاعات وأن تنوب المحارم عن الفرائض. وأما من عجز فقد قال تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) * 401 مسألة ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصل، إماما كان أو غيره فان تعمد ذلك بطلت صلاته. وكذلك عد الآي، لان تأمل الكتاب عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة * وقد روينا هذا عن جماعة من السلف: منهم سعيد بن المسيب. والحسن البصري. والشعبي وأبو عبد الرحمن السلمي. وقد قال بابطال صلاة من أم بالناس في المصحف أبو حنيفة والشافعي (2) وقد أباح ذلك قوم منهم، والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن في الصلاة لشغلا (3) فصح انها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته. وبالله تعالى التوفيق * 402 مسألة ومن سلم عليه وهو يصلى فليرد إشارة لا كلاما، بيده أو برأسه فان تكلم عمدا بطلت صلاته. ومن عطس فليقل (الحمد لله رب العالمين) ولا يجوز أن يقول له أحد يصلى (رحمك الله) فان فعل بطلت صلاة القائل له ذلك إن تعمد عالما بالنهي وقد ذكرنا حديث معاوية بن الحكم في ذلك وحديث الرد أيضا فأغنى عن إعادته.
وبالله تعالى التوفيق * 403 مسألة ولا تجزئ الصلاة بحضرة طعام المصلى غداء كان أو عشاء ولا وهو يدافع البول أو الغائط، وفرض عليه أن يبدأ بالاكل والبول والغائط * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن عباد ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب