المحلى - ابن حزم - ج ٤ - الصفحة ١٤٦
فان نزلت بالمسلمين نازلة قنت في جميع الصلوات، ولا يقنت في الوتر إلا في ليلة النصف من رمضان خاصة بعد الركوع * قال علي: أما قول أبي حنيفة: فما وجدناه كما هو عن أحد من الصحابة نعنى النهي عن القنوت في شئ من الصلوات حاشا الوتر فإنه يقنت فيه، وعلى من تركه سجود السهو وكذلك قول مالك في تخصيصه الصبح خاصة بالقنوت ما وجدناه عن أحد من الصحابة، ولا عن أحد من التابعين، وكذلك تفريق الشافعي بين القنوت في الصبح وبين القنوت في سائر الصلوات * وهذا مما خالفوا فيه كل شئ روى في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم، مع تشنيعهم على من خالف بعض الرواية عن صاحب لسنة صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم * قال علي: وقولنا هو قول سفيان الثوري * وروى عن ابن أبي ليلى: ما كنت لأصلي خلف من لا يقنت، وأنه كان يقنت في صلاة الصبح قبل الركوع * وعن الليث كراهة القنوت جملة * وروى عنه أيضا: أنه كان يقنت في صلاة الصبح * وعن أشهب ترك القنوت جملة * قال علي: وأما من رأى القنوت قبل الركوع فإنهم ذكروا أثرا رويناه من طريق يزيد ابن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن ابن أبزى * قال علي: وعزرة ليس بالقوى (1) *

(1) كذا في النسخة رقم (16) في الموضعين (عزرة) وفى النسخة رقم (45) (عدره) بدون نقط وما أدرى أيتهما الصواب، ولعلهما مصحفان عن (عبدة) فقد روى الطحاوي (ج 1 ص 147) من طريق شعبة عن عبدة بن أبي لبابة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه (أن عمر قنت في صلاة الغداة قبل الركوع بالسورتين)، وروى نحوه البيهقي (ج 2 ص 211) من طريق الأوزاعي عن عبدة، وعبدة ثقة ولم ينفرد به، فقد روى الطحاوي أيضا نحوه من طريق شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس عن عمر، وروى نحوه أيضا بأسانيد أخرى. ثم رأيت في النسائي (ج 1 ص 248) من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة - بفتح العين المهملة والراء وبينهما زاي ساكنة - عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب، فذكر صفة وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه ذكر القنوت، ولكن رواه النسائي من طريق سفيان عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزي عن أبيه عن أبي، وفيه صفة الوتر والقنوت قبل الركوع
(١٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 ... » »»
الفهرست