والعجب من احتجاجهم بهذا الخبر، ونسوا أنفسهم في الوقت فقالوا: يصلى الظهر والعصر والعتمة مع الجماعة، فأجازوا له التطوع بأربع ركعات لا يسلم بينها (1)، وليس ذلك مثنى مثنى، وهذا تناقض منهم. والحق في هذا هو أن جميع أوامره صلى الله عليه وسلم حق (2)، لا يضرب بعضها ببعض، بل يؤخذ بجميعها كما هي. وقالوا: إن وقت صلاة المغرب ضيق، وهذا خطأ، لان الجماعة التي وجدها تصلى، لا شك في (3) أنها تصلى في وقت تلك الصلاة بلا خلاف، فما ضاق وقتها بعد، فبطل كل ما شغبوا به في تخصيص المغرب هم والحنفيون معا، وبالله تعالى التوفيق * وأما تخصيص المالكيين (4) بأن يصلى من صلاها منفردا فخطأ لأنه لم يأت بتخصيص ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع، ولا قول صاحب ولا قياس، ولا رأى صحيح، وإن كانت الصلاة فضلا لمن صلى منفردا فإنها أفضل لمن يصلى (5) في جماعة ولا فرق، وفضل صلاة الجماعة قائم (6) في كل جماعة يجدها ولا فرق * وأما قولهم: انه (7) لا يدرى أيهما صلاته فخطأ، لأنهم لا يختلفون في أنه إن لم يصل مع الجماعة التي وجدها تصلى - غير راغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فلا اثم عليه فإذ لا خلاف عندهم في أنه ان لم يصل فلا يلزمه أن يصلى ولا بد: - فلا شك في أنها نافلة (8) ان صلاها، لأن هذه هي (9) صفة النافلة، فلا خلاف (10) في أن إن شاء صلاها وإن شاء لم يصلها وأيضا فإنه لا يخلو إذا صلى مع الجماعة وقد صلى تلك الصلاة (11) قبل -:
(٢٦٠)