ابن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج: حدثني أبو الربيع الزهراني وأبو كامل الجحدري قالا (1) ثنا حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال (لي) (2) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وكيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة (3) عن وقتها؟ قلت: فما تأمرني؟ قال:
صل الصلاة (4) لوقتها، فان (5) أدركتها فيهم فصل فإنها لك نافلة) * وبه إلى مسلم: حدثني زهير بن حرب ثنا إسماعيل هو ابن إبراهيم بن علية عن أيوب السختياني عن أبي العالية البراء (6) قال: أخر ابن زياد الصلاة، فجاء (7) عبد الله بن الصامت فذكرت له صنيع (8) ابن زياد فقال: سألت أبا ذر كما سألتني فقال: (إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي وقال (9) صلى الصلاة لوقتها، فان أدركتك (الصلاة معهم (10)) فصل، ولا تقل إني (قد (11)) صليت فلا أصلى) * فهذا عموم منه صلى الله عليه وسلم لكل صلاة، لمن صلاها في جماعة أو منفردا لا يجوز تخصيص شئ من ذلك بالدعوى بلا دليل. وبالله تعالى التوفيق * وأخذ بهذا جماعة من السلف كما روينا عن أبي ذر: أنه أفتى بذلك، وكما روينا