ألا تصلى معهم؟ قال: صليت، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لا تصلوا صلاة في يوم (1) مرتين) * قال على: وهذا خبر صحيح لا يحل خلافه، ولا حجة لهم فيه ولم نقل قط ومعاذ الله من هذا: إنه يصلى على نية أنها الصلاة التي صلى، فيجعل في يوم واحد ظهرين أو عصرين أو صبحين أو مغربين أو عتمتين، هذا كفر لا يحل القول به لاحد لكنه يصلى نافلة كما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك * وأما قول أبي حنيفة، فإنه احتج بأن التطوع بعد الصبح وبعد العصر لا يجوز، واحتج بالأخبار الواردة في ذلك، وغلبها على أحاديث الامر، وغلبنا نحن أحاديث الامر، وسنذكر البرهان على الصحيح من العملين إن شاء الله تعالى، بعد تمام كلامنا في هذه المسألة وفى التي بعدها إن شاء الله * وأما قول مالك فإنهم احتجوا في المنع من أن يصلى مع الجماعة التي تصلى المغرب خاصة بأن قالوا: إن المغرب وتر النهار، فلو صلاها ثانية لشفعها، فبطل كونها وترا * قال على: وهذا خطأ، لان إحداهما نافلة، والأخرى فريضة، باجماع منا ومنهم، والنافلة لا تشفع الفريضة، باجماع منا ومنهم * وقالوا: لا تطوع (2) بثلاث، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) وهذا لا حجة لهم فيه، لان الذي وجبت طاعته في إخباره بأن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى: هو الذي أمر من صلى (3) ووجد جماعة تصلى أن يصلى معهم، ولم يخص صلاة بعد صلاة، وهو الذي أمر أن يتنفل في الوتر بواحدة أو بثلاث،
(٢٥٩)