إن شاء الله بعد هذه المسألة. وبه تعالى نتأيد * قال على: وكل هذا لا حجة لهم في شئ منه * أما حديث ذكوان عن عائشة، فليس فيه نهى عنهما وإنما فيه نهى عنها (1)) يعنى عن الصلاة بعد العصر جملة، وهذا صحيح، وإذ ذلك كذلك فالواجب استعمال فعله ونهيه فننهى عن الصلاة بعد العصر، ونصلي ما صلى عليه السلام، ونخص الأقل من الأكثر، ونستعملهما جميعا، ولا نخالف واحدا منهما، ولا فرق بين من ترك الركعتين اللتين صح أنه عليه السلام صلاهما بعد العصر ونهى عنهما من أجل نهيه عن الصلاة بعد العصر: - وبين من ترك عليه السلام عن الصلاة بعد العصر من أجل صلاته الركعتين بعد العصر. ولو قالت: وكان ينهى عنهما، لكان ذلك يدل على أنهما له خاصة، ولكن لا يحل بالكذب ولا الزيادة في الرواية، ومن فعل ذلك فليتبوأ مقعده من النار. فسقط تعلقهم بهذا الخبر جملة * وأما حديث ابن عباس فمعلول من وجوه: أولها أن جرير بن عبد الحميد لم يسمع من عطاء بن السائب إلا بعد اختلاط عطاء، وتفلت عقله، هذا معروف (2) عند أصحاب الحديث (3). وثانيها أنه لو صح وسمعنا نحن ابن عباس يقول ذلك -: لما كانت فيه حجة، لأنه رضي الله عنه أخبر بما عرف، وأخبرت عائشة بما كان عندها، مما لم يكن عند ابن عباس: من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدع الركعتين بعد العصر إلى أن مات. فهذا العلم الزائد الذي لا يحل تركه، ومن أيقن وقال:
علمت (4)، أولى ممن قال: لا أعلم (5) وكلاهما صادق. وثالثها أنه حتى لو صح قول