ابن عباس ولم يأت عن أحد من الصحابة خلافه -: لما كانت فيه حجة، لان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشئ مرة واحدة حجة باقية، وحق ثابت أبدا، ما لم ينه عما فعل من ذلك، ومن قال: لا يكون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشئ حقا إلا حتى يكرر فعله (1) فهو كافر مشرك، وسخيف مع ذلك (2)، لأنه يقال له مثل ذلك فيما فعل مرتين أو ثلاثا أو ألف مرة ولا فرق، وهذا لا يقوله مسلم ولا ذو عقل. والعجب أنهم يقولون: إن الصاحب إذا روى خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خالفه فذلك دليل عندهم على وهن الخبر، وقد صح عن ابن عباس الصلاة بعد العصر كما نذكر بعد هذا! فهلا عللوا هذا الخبر بمخالفة ابن عباس لما روى في ذلك! ولكنهم لا مؤونة عليهم من التناقض. فسقط هذا الخبر جملة. وبالله تعالى التوفيق * وأما خبر موسى بن طلحة فلا حجة لهم فيه، لوجوه: أولها ضعف سنده، لأنه من طريق أبي صالح كاتب الليث وهو ضعيف (3)، وفيه سعيد بن أبي هلال وليس بالقوى (4)، ولم يذكر فيه موسى بن طلحة سماعا من أم سلمة ولا من عائشة رضي الله عنهما. والثاني أنه ليس فيه نهى عن صلاتهما. والثالث أنه لو صح لكان حجة لنا، لان فيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الركعتين بعد العصر) ولو كانتا لا تجوزان أو
(٢٦٩)