عن سعيد بن عبد الله الاغطش (1) عن عبد الرحمن بن عائد الأزدي - هو ابن قرط أمير حمص - عن معاذ بن جبل: (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار، والتعفف عن ذلك أفضل) * وبحديث رويناه من طريق عبد الرحيم بن سليمان ثنا محمد بن كريب عن كريب عن ابن عباس انه سئل عما يحل من المرأة وهي حائض لزوجها؟) قال: سمعنا والله أعلم إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذلك: يحل ما فوق الإزار، * وبخبر رويناه من طريق محمد بن الجهم عن محمد بن الفرج (2) عن يونس بن محمد ثنا عبد الله بن عمر عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة:) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يحل للرجل من امرأته؟ قال: ما فوق الإزار) * فنظرنا في هذه الآثار فوجدناها لا يصح منها شئ، أما حديثا ميمونة فأحدهما عن مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع من أبيه، وأيضا فقد قال فيه ابن معين:
مخرمة هو ضعيف ليس حديثه (3) بشئ والآخر من طريق ندبة وهي مجهولة لا تعرف، وأبو داود يروي هذا الحديث عن الليث فقال: قال ندبة بفتح النون والدال ومعمر يرويه ويقول: ندبة بضم النون واسكان الدال، ويونس يقول بدية، بالباء المضمومة والدال المفتوحة والياء المشددة، كلهم يرويه عن الزهري كذلك، فسقط خبرا ميمونة) * وأما حديثا عائشة فأحدهما من طريق عمر بن أبي سلمة، وقد ضعفه شعبة ولم