المحلى - ابن حزم - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
فصح بما ذكرنا أن الحيض إنما هو الدم الأسود وحده وأن الحمرة والصفرة والكدرة عرق وليس حيضا، ولا يمنع شئ من ذلك الصلاة) * فإن قيل: إنما هذا للتي يتصل بها الدم أبدا، قلنا فان اتصل بها الدم بعض دهرها وانقطع بعضه فما قولكم؟ ألها هذا الحكم أم لا؟ فكلهم مجمع على أن هذا الحكم لها، فقلنا لهم: حدوا لنا المدة التي إذا اتصل (1) بها الدم والصفرة والكدرة كان لهم هذا الحكم الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم والمدة التي إذا اتصل بها هذا كله لم يكن لها ذلك الحكم، فكان الذي وقفوا عليه من ذلك أن قالت طائفة تلك المدة هي أيامها المعتادة لها، وقالت طائفة أخرى: بل تلك المدة هي أكثر من أيامها المعتادة (2) لها، فإذا كان ذلك (3) راعوا في أيام عادتها تكون الدم والا فلا، فقلت لهم: هاتان دعويان (4) قد سمعناهما، والدعوى مردودة ساقطة الا ببرهان، فهاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، فقال بعضهم قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (اقعدي أيام أقرائك ودعى الصلاة (5) قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها) قلنا: نعم هذا صحيح، وإنما أمر عليه السلام بهذا التي لا تميز دمها والذي هو كله (6) أسود متصل، برهان ذلك قوله للتي تميز دمها: (ان دم الحيض أسود يعرف فإذا جاء الآخر فصلى وإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى واغسلي عنك الدم وصلى) على ما نبين في باب المستحاضة إن شاء الله تعالى * قال أبو محمد: وهذا لا مخلص لهم منه، فان تعلقوا بمن روى عنه مثل قولهم،

(1) في المصرية (اتصلت) وهو خطأ (2) في اليمنية (فكان الذي وقفوا عليه من ذلك قالت طائفة تلك المدة هي أكثر) الخ وهذا خطأ (3) في المصرية (كذلك) (4) في المصرية (فقلت لهم هذا دعويان) وفي اليمنية (فقلنا لهم هذه دعويان) وكلاهما خطأ (5) في المصرية (قدر) وهو خطأ (6) في اليمنية (التي لا يتميز دمها والتي هو كله
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست