ابن مهدي: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيص، وليست في غير أيام الحيض حيضا، وقال الليث بن سعد: الدم والصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليس شئ من ذلك حيضا، وكل ذلك في أيام الحيض حيض (1) وقال مالك وعبيد الله بن الحسن (2) * الصفرة والكدرة حيض، سواء كان في أيام الحيض أو في غير أيام الحيض، وقال أبو يوسف ومحمد: الصفرة والدم فكل ذلك في أيام الحيض حيض (3) وأما الكدرة فهي في أيام الحيض قبل الحيض ليست حيضا، وأما بعد الحيض فهي حيض، وكل ذلك ليس في غير أيام الحيض حيضا (4)، على عظيم اضطرابهم في الدم في غير أيام الحيض، فان أبا حنيفة قال: إذا رأت المرأة الدم قبل أيام حيضها ثلاثة أيام فأكثر وانقطع في أيام حيضها أو اتصل أقل من ثلاثة أيام منها فليس شئ من ذلك حيضا ولا تمتنع بذلك من الصلاة والصوم والوطئ إلا أن يتكرر ذلك عليها مرتين ويتصل كذلك فهو حيض متصل (5)، قال: فان رأت الدم قبل أيام حيضها بيومين فأقل واتصل بها في أيامها ثلاثة أيام فأكثر فهو كله حيض، ما لم تجاوز عشرة أيام، قال: فان رأت الدم قبل أيام حيضها ثلاثة أيام فصاعدا وفى أيام الحيض متصلا بذلك ثلاثة أيام فصاعدا، فمرة قال: كل ذلك حيض، ومرة قال: أما ما رأت قبل أيامها فليس حيضا، وأما ما رأت في أيامها حيض، وهذه تخاليط ناهيك بها! وقال أبو ثور وبعض أصحابنا: الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض ليستا حيضا، وفى أيام الحيض قبل الدم ليستا حيضا، وأما بعد الدم متصلا به فهما حيض * قال على: واحتج هؤلاء بان قالوا: ما لم يتيقن الحيض فلا يجوز أن تترك الصلاة
(١٦٩)