الاستيعاب عندهم، فيلزمهم - إن كانوا يدرون ما القياس - أن كذلك لما كان حكم الوجه واليدين في الوضوء الغسل ثم عوض منه المسح في التيمم -: ان يسقط الاستيعاب كما سقط في المسح على الخفين، لا سيما ومن أصول أصحاب القياس أن المشبه بالشئ لا يقوى قوة الشئ بعينه * قال أبو محمد: هذا كله لا شئ، وإنما نورده لنريهم (1) تناقضهم وفساد أصولهم، وهدم بعضها لبعض، كما نحتج على كل ملة وكل نحلة وكل قولة بأقوالها الهادم بعضها لبعض، لأنهم (2) يصححونها كلها، لا على أننا نصحح منها شيئا، وإنما عمدتنا ههنا ان الله تعالى قال: (بلسان عربي مبين) وقال تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) والمسح في اللغة لا يقتضى الاستيعاب، فوجب الوقوف عند ذلك (3) ولم يأت بالاستيعاب في التيمم قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قول صاحب، نعم ولا قياس، فبطل القول به، وممن قال بقولنا في هذا وأنه إنما هو ما وقع عليه اسم مسح فقط: - أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي (4) وغيره قال أبو محمد: والعجب أن لفظة المسح لم تأت في الشريعة إلا في أربعة مواضع ولا مزيد: مسح الرأس، ومسح الوجه واليدين في التيمم ومسح على الخفين والعمامة والخمار، ومسح الحجر الأسود في الطواف، ولم يختلف (5) أحد من خصومنا المخالفين لنا في أن مسح الخفين ومسح الحجر الأسود لا يقتضى الاستيعاب، وكذلك من قال منهم بالمسح على العمامة والخمار، ثم نقضوا ذلك في التيمم، فأوجبوا فيه الاستيعاب تحكما بلا برهان، واضطربوا في الرأس، فلم يوجب أبو حنيفة ولا الشافعي فيه
(١٥٧)