أنس بن سيرين قال: استحيضت امرأة من آل أنس فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلى، فإذا رأت الطهر ولو ساعة من نهار فلتغتسل وتصلى. فلم يلتفت ابن عباس إلى اتصال الدم، بل رأي وأفتي أن ما عدا الدم البحراني فهو طهر، تصلى مع وجوده، ولو لم تر إلا ساعة من النهار، وانه لا يمنع الصلاة الا الدم البحراني، وهذا اسناد في غاية الجلالة * ومن طريق البخاري: حدثنا قتيبة ثنا إسماعيل - هو ابن علية - عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. وأم عطية من المبايعات من نساء الأنصار (1) قديمة الصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم (2) وفاطمة بنت أبي حبيش (3) وأم حبيبة بنت جحش هذا نفسه، وكل هذا الثابت الصحيح بالأسانيد (4) العالية الصحيحة * وروينا عن علي بن أبي طالب: إذا رأت بعد الطهر (5) مثل غسالة اللحم أو مثل قطرة الدم من الرعاف فإنما تلك ركضة من ركضات الشيطان فلتنضح بالماء ولتتوضأ ولتصل فإن كان عبيطا لاخفاء به فلتدع الصلاة. وعن ثوبان في المرأة ترى البرية (6) قال: تتوضأ وتصلى، قيل: أشئ تقوله أم سمعته؟ قال: ففاضت عيناه وقال: بل سمعته * قال أبو محمد: فهذا أقوى من رواية أم علقمة وأولى، وقد روى ما يوافق رواية
(١٦٧)