الصعيد ولم يسم ترابا، فلم يجز التيمم بشئ من ذلك، ووجدنا الملح المنعقد من الماء والثلج والحشيش والورق لا يسمى شيئا من ذلك صعيدا ولا أرضا ولا ترابا، فلم يجز التيمم به، وهذا هو الذي لا يجوز غيره * وفى هذا خلاف من ذلك ان الحسن بن زياد قال إن وضع التراب في ثوب لم يجز التيمم به، وهذا تفريق لا دليل عليه وقال مالك يتيمم على الثلج وروى أيضا ذلك عن أبي حنيفة، وهذا خطأ لأنه لم يأت به نص ولا اجماع فان قيل: ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض قيل لهم فان حال بينه وبين الأرض قتلى (1) أو غنم أو ثياب أو خشب أيكون ذلك من الأرض (2) فيتيمم عليه؟! وهم لا يقولون بذلك، وقولهم: ان ما حال بينك وبين الأرض فهو أرض أو من الأرض - فقول فاسد لم يوجبه قرآن ولا سنة ولا لغة ولا اجماع ولا قول صاحب ولا قياس) * قال على: والثلج والطين والملح لا يتوضأ بشئ منها ولا يتيمم، لأنه ليس شئ من ذلك يسمى ماء ولا ترابا ولا أرضا ولا صعيدا، فإذا ذاب الملح والثلج فصارا ماء جاز (1) الوضوء بهما، لأنهما ماء، وإذا جف الطين جاز التيمم به لأنه تراب * وقال الشافعي وأبو يوسف: لا يتيمم الا بالتراب خاصة، لا بشئ غير ذلك، فادعوا أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وجعلت تربتها لنا طهورا) بيان لمراد الله تعالى بالصعيد، ولمراده عليه السلام بقوله: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) * قال على: وهذا خطأ، لأنه دعوى بلا برهان، وما كان هكذا فهو باطل قال عز وجل: (قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين)، بل كل ما قال عز وجل ورسوله عليه السلام فهو حق، فقال الله عزو جل: (صعيدا طيبا) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الأرض مسجد وطهور) وقال عليه السلام: (الأرض مسجد وتربتها طهور)
(١٦٠)