ذلك: - فإن كان في الأرض غير مزال عنها (1) إلى شئ آخر فالتيمم بكل ذلك جائز، وإن كان شئ من ذلك مزال إلى إناء أو إلى ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشئ منه، ولا يجوز التيمم بالآجر فأن رض حتى يقع عليه اسم تراب جاز التيمم به، وكذلك الطين (2) لا يجوز التيمم به، فان جف حتى يسمي ترابا جاز التيمم به، ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كأن في موضعه أو لم يكن، ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك مما يحول بين المتيمم وبين الأرض * برهان ذلك قول الله تعالى (فتيمموا صعيد طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، (وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء) وقال عليه السلام (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) وقد ذكرنا كل ذلك باسناده قبل فأغنى عن اعادته، فصح أنه لا يجوز (3) التيمم إلا بما نص عليه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأت النص إلا بما ذكرنا من الصعيد، وهو وجه الأرض في اللغة التي بها نزل القرآن وبالأرض - وهي معروفة (4) - وبالتراب فقط فوجدنا التراب سواء كان منزوعا عن الأرض محمولا في ثوب أو في إناء أو على وجه انسان أو عرق فرس أو لبد أو كان لبنا أو طابية أو رضاض آجر أو غير ذلك (5) فإنه تراب لا يسقط عنه هذا الاسم، فكان التيمم به على كل حال جائزا، ووجدنا الآجر والطين قد سقط عنهما اسم تراب واسم أرض واسم صعيد فلم يجز التيمم به، فإذا رض أو جفف عاد عليه اسم تراب فجاز التيمم به، ووجدنا سائر ما ذكرنا من الصخر ومن الرمل ومن المعادن ما دامت في الأرض فان اسم الصعيد واسم الأرض يقع على كل ذلك، فكان التيمم بكل ذلك جائزا، ووجدنا كل ذلك إذا أزيل عن الأرض سقط عنه اسم الأرض واسم
(١٥٩)