وجب أن يكون البدل على صفة المبدل منه؟! وإن كان هذا فأنتم أول مخالف لهذا الحكم الذي قضيتم أنه حق، فأسقطتم في التيمم الرأس والرجلين، وهما فرضان في الوضوء، وأسقطتم جميع الجسد في التيمم للجنابة، وهو فرض في الغسل، وأوجبتم أن يجمل الماء إلى الأعضاء في الوضوء، ولم توجبوا (1) حمل شئ من التراب إلى الوجه والذراعين في التيمم، واسقط أبو حنيفة منهم النية في الوضوء والغسل وأوجبها في التيمم، ثم أين وجدتم في القرآن أو السنة أو الاجماع أن البدل لا يكون إلا على صفة المبدل منه؟ وهل هذا إلا دعوى فاسدة كاذبة؟ وقد وجدنا الرقبة واجبة في الظهار وفى كفارة اليمين (2) وكفارة قتل الخطأ وكفارة المجامع عمدا نهارا في رمضان وهو صائم: ثم عوضها تعالى وأبدل من رقبة الكفارة صيام ثلاثة أيام، ومن رقاب القتل والجماع والظهار صيام شهرين متتابعين، وعوض من ذلك إطعاما في الظهار والجماع، ولم يعوضه في القتل، وهكذا في كل شئ * فان قالوا: قسنا التيمم على الوضوء، قلنا: القياس كله باطل، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، وهلا قستم ما يتيمم (3) من اليدين على ما يقطع من اليدين في السرقة! كما تركتم أن تقيسوا ما يستباح به فرج الحرة في النكاح على ما يستباح به فرج الأمة في البيع، وقستموه على ما تقطع فيه يد السارق، لا سيما وقد فرقتم بالنص والاجماع بين حكم التيمم وبين الوضوء في سقوط الرأس والرجلين في التيمم دون الوضوء، وسقوط الجسد كله في التيمم دون الغسل * ويقال لهم كما جعلتم سكوت الله تعالى عن ذكر الرأس والرجلين في التيمم دليلا على سقوط ذلك فيه ولم تقيسوه على الوضوء -: فهلا جعلتم سكوته تعالى عن ذكر التحديد إلى المرافق في التيمم دليلا على سقوط ذلك، ولا تقيسوه على الوضوء؟!
كما فعل أبو حنيفة وأصحابه في سكوت الله تعالى عن دين الرقبة (4) في الظهار، ولم