الأسلع (1)، وكل من ذكرنا فليسوا بشئ ولا يحتج بهم * وأما حديث أبي ذر فانا رويناه من طريق ابن جريج عن عطاء: حدثني رجل أن أبا ذر، وهذا كما ترى، لا ندري من ذلك الرجل، فسقط هذا الخبر أيضا * وأما حديث ابن عمر الثاني فرويناه من طريق شبابة بن سوار عن سليمان بن داود الحراني (2) عن سالم ونافع عن ابن عمر، وسليمان بن داود الحراني ضعيف لا يحتج به * وأما حديث الواقدي فأسقط من أن يشتغل به، لأنه عن الواقدي وهو مذكور بالكذب ثم مرسل من عنده، فسقط كل ما موهوا به من الآثار * وأما احتجاجهم بما صح من ذلك عن عمر وابن عمر وجابر فقد صح عن عمر وابن مسعود: لا يتيمم الجنب وإن لم يجد الماء شهرا، وقد صح عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وأم سملة وغيرهم المسح على العمامة، فلم يلتفتوا إلى ذلك، فما الذي جعلهم حجة حيث يشتهى هؤلاء ولم يجعلهم حجة حيث لا يشتهون؟! هذا موجب للنار في الآخرة وللعار في الدنيا، فكيف وقد خالف في هذه المسألة عمر وابنه وجابرا على ابن أبي طالب (3) وابن مسعود وعمار وابن عباس، على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى، فسقط تعلقهم بالصحابة رضي الله عنهم * وأما قولهم: إن التيمم بدل من الوضوء، فيقال لهم: فكان ما ذا؟ ومن أين
(١٥٠)