رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في وجوب ذلك!
قال علي: فإذ لا حجة في شئ من هذه الآثار - وقد اختلف الناس كما ذكرنا - فالواجب الرجوع إلى ما افترض الله الرجوع إليه من القرآن والسنة عن التنازع، ففعلنا فوجدنا الله تعالى يقول: (فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) فلم نجد الله تعالى ذكر غير اليدين (1) ونحن على يقين من أن الله تعالى لو أراد إلى المرافق (2) والرأس والرجلين لبينه ونص عليه كما فعل في الوضوء، ولو أراد جميع الجسد لبينه كما فعل في الغسل، فإذ لم يزيد عز وجل على ذكر الوجه واليدين فلا يجوز لاحد أن يزيد في ذلك ما لم يذكره الله تعالى، من الذراعين والرأس والرجلين وسائر الجسد، ولم يلزم في التيمم إلا الوجه والكفان، وهما أقل ما يقع عليه اسم يدين، ووجدنا السنة الثابتة قد جاءت بذلك لا الأكاذيب (3) الملفقة * كما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا محمد (4) بن كثير أخبرنا شعبة عن الحكم بن عتيبة عن ذر هو ابن عبد الله المرهبى عن ابن عبد الرحمن بن أبزى - هو سعيد - عن أبيه قال قال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: (تمعكت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
يكفيك الوجه والكفان (5) * حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير كلهم عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق ابن سلمة قال: كنت جالسا مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري - فذكر الحديث وفيه - فقال أبو موسى لابن موسى لابن مسعود: (ألم تسمع قول عمار: بعثني رسول